ثغرات قانونية قضايا المخدرات
ثغرات قانونية قابلة للاستفادة دفاعياً في قضايا المخدرات
1. بطلان التفتيش والضبط لعدم وجود إذن قانوني أو لخرق شروطه — م 91، 34، 35 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
2. مخالفة إجراءات القبض (قبض غير قانوني/بعد انتهاء الصلاحية/بدون إذن) — م 34، 35، 139 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
3. انقطاع سلسلة الحفظ/الحرز (سقوط التسلسل، خلو من الختم/التوقيع، عدم تسليم العينات للمعمل بطريقة موثقة) — أحكام واحكام نقض تتعلق بضوابط التحريز وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
4. بطلان محضر الضبط لقصوره أو لعدم توافر البيانات الجوهرية أو لعدم توقيع محرره — م 24 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
5. عبور/تلوث أو خطأ في التحاليل الكيماوية (توقيع غائب/تضارب نتائج/أساليب معملية غير معتمدة) — قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 واحتكام لإجراءات المعامل المختصة.
6. وجود تناقض بين تقرير المعمل وتقارير طبية أو فنية أخرى — م 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (أدلة وشهادة) / مبادئ الإثبات.
7. انتفاء حيازة المتهم الفعلية أو فقدان السيطرة على المضبوطات (دفع بأن المضبوطات ليست في حيازته أو أن الحيازة كانت عرضية) — م 33، 37 قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
8. غياب القصد الجنائي للاتجار (الإحراز بقصد الاستعمال الشخصي فقط) — م 37 قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
9. اعترافات وممارسات استجواب مخالفة (الاستجواب دون حضور محامٍ حيث يوجب القانون، أو تحت ضغط/إكراه) — م 124، 125، 302 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
10. كيدية الاتهام أو غموض التحريات (تحريات غير موضوعية أو معتمدة على دلائل هزيلة) — م 302 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
11. بطلان الأوراق الإجرائية لعدم إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً أو لقصور الإشعارات القانونية — م 234 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
12. عدم قانونية نقل/حفظ العينات بين الجهات المختصة (خروقات قواعد التحريز وأرشفة الأدلة) — أحكام متعلقة بالمحافظة على الحرز وقانون 182/1960.
13. تناقض هوية المتهم أو عدم ثبوت حضوره أو تواجده في مكان الضبط (دفع الغياب) — م 302 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
14. التقادم أو سقوط الدعوى (في الجرائم التي تجري عليها مدد تقادم) — أحكام التقادم في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (راجع نصود المدد في قانون الإجراءات.
15. عدم استيفاء شروط التحفظ القضائي على العينات/الحرز (إجراءات التحريز الشكلية) — مراجع إلى المواد 55، 56، 57 المتعلقة بالتحريز في قانون مكافحة المخدرات (وخلاف ذلك يمكن الطعن في سلامة التحريز).
16. ملاحظات سريعة ومهمة (بدون نصائح مخالفة للقانون):
17. وجود ثغرة عملية (مثل عيوب في المعمل أو في محاضر الضبط) لا يعني بالضرورة إفلات المتهم، لكنه نقطة دفاعية قوية يجب توظيفها لدى المحكمة وخبراء المعمل.
18. بعض مخالفات التحريز تُعد عيوباً شكلية لا تبطل الحكم تلقائياً وفق قضاء النقض (تحتاج إلى ربطها بإمكانية تلوث الدليل أو عدم تكافؤ الثبوتية).
الدفوع الموضوعية في قضايا المخدرات
- الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن تحريات غير جدية – م 91 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950.
- الدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام حالة التلبس – م 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950.
- الدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن أو بعد انتهاء صلاحيته – م 139 إجراءات جنائية.
- الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور الإذن أو في غير نطاقه – م 91 إجراءات جنائية.
- الدفع بعدم جدية التحريات وعدم صلاحيتها كدليل – م 302 إجراءات جنائية.
- الدفع بانعدام سيطرة المتهم على مكان الضبط – م 302 إجراءات جنائية.
- الدفع بانتفاء القصد الجنائي للاتجار أو التعاطي والاكتفاء بواقعة الإحراز – م 33 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960.
- الدفع بأن الإحراز كان بقصد الاستعمال الشخصي وليس الاتجار – م 37 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960.
- الدفع بانقطاع الصلة بين المتهم والمضبوطات – م 302 إجراءات جنائية.
- الدفع بعدم توافر أركان جريمة الجلب أو الاتجار – م 33 من قانون 182 لسنة 1960.
الدفوع الإجرائية
- الدفع ببطلان استجواب المتهم لمخالفته نص م 124 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950.
- الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره نتيجة إكراه مادي أو معنوي – م 302 إجراءات جنائية.
- الدفع ببطلان محضر الضبط لعدم توقيع محرره أو خلوه من البيانات الجوهرية – م 24 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً أو نوعياً – م 214، 217 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950.
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – م 454 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950.
دفوع الإثبات
- الدفع ببطلان تقرير المعمل الكيماوي لعدم توقيع القائم به أو تناقض النتيجة – م 302 إجراءات جنائية.
- الدفع بانقطاع التسلسل في الحرز وبطلان الدليل المستمد منه – م 55 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960.
- الدفع بعدم تواجد المتهم في مكان الضبط (دفع الغياب) – م 302 إجراءات جنائية.
- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه – م 302 إجراءات جنائية.
- الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة كما ورد بمحضر الضبط – م 302 إجراءات جنائية.
دفوع متعلقة بالعقوبة والتخفيف
- الدفع باستعمال الرأفة – م 17 من قانون العقوبات 58 لسنة 1937.
- الدفع بوقف التنفيذ – م 55، 56 من قانون العقوبات 58 لسنة 1937.
- الدفع باعتبار الإحراز بقصد التعاطي لا الاتجار – م 37 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960.
- الدفع بدمج العقوبات عند توافر ارتباط – م 32 من قانون العقوبات 58 لسنة 1937.
- الدفع بالتصالح في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال – (بعد تعديلات لاحقة على قانون 182 لسنة 1960).

