دفوع قضايا العاهات المستديمة
دفوع قضايا العاهات المستديمة مع النصوص القانونية
1. الدفع بانتفاء ركن العاهة المستديمة – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
2. الدفع بانتفاء القصد الجنائي – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
3. الدفع بانتفاء رابطة السببية – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
4. الدفع ببطلان تقرير الطب الشرعي – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
5. الدفع بالتناقض بين الدليل الفني والدليل القولي – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
6. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي – المادة 245 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
7. الدفع باعتبار الواقعة إصابة خطأ – المادة 241 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
8. الدفع بالتصالح والتنازل – المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
9. الدفع بانتفاء صفة المتهم في الدعوى – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
10. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
11. الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية – المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
12. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – المواد 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
13. الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد – المادة 231 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
14. الدفع بعدم توافر ظرف استعمال السلاح – المادة 240/2 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
15. الدفع بانتفاء نية إحداث العاهة والاكتفاء بالضرب البسيط – المادة 242 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
16. الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم سلوك طريق الادعاء المباشر – المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
الدفوع الإجرائية
· الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا – المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا – المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع ببطلان إعلان المتهم أو عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا – المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – المواد 34، 35، 46 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني – المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامٍ مع المتهم في جناية – المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع ببطلان استجواب المتهم لمخالفته نصوص القانون – المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
الدفوع الشكلية
· الدفع بسقوط الحق في الشكوى لرفعها بعد الميعاد القانوني – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء المدة المقررة – المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح – المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لعدم دفع الرسوم القضائية – المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة – المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
دفوع الاثبات
· الدفع بعدم جدية التحريات وعدم صلاحيتها كدليل – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع ببطلان أقوال الشهود لتناقضها أو لأنها سماعية – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم الاعتداد بأقوال المجني عليه لكونها أقوال مرسلة بلا دليل – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بانتفاء التلبس وعدم جواز الاستناد إليه – المواد 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي أو معنوي – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة كما ورد بأقوال المجني عليه – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
· الدفع بعدم كفاية الأدلة المطروحة للإدانة – المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
دفوع متعلقة بالعقوبة وظروف التخفيف
· الدفع بتطبيق الرأفة والنزول بالعقوبة درجتين – المادة 17 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
· الدفع بوقف تنفيذ العقوبة نظرًا لظروف المتهم – المادة 55 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
· الدفع بوقف تنفيذ العقوبة مع وضع المتهم تحت الاختبار القضائي – المادة 56 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
· الدفع باعتبار الواقعة جنحة ضرب بسيط وليست جناية عاهة – المادة 242 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
· الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد – المادة 231 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
· الدفع بعدم توافر ظرف استعمال السلاح – المادة 240/2 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
· الدفع بظروف الاستفزاز المفاجئ الذي أدى إلى الواقعة – المادة 17 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
· الدفع بدمج العقوبات إذا وُجدت جرائم مرتبطة – المادة 32 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
موضوعية + إجرائية + شكلية + إثبات + عقوبة

