+201028752204
٢٥ شارع مصطفى صادق الرافعى هليوبلس مصر الجديده القاهرة
دفوع قضايا العاهات المستديمة

دفوع قضايا العاهات المستديمة

دفوع قضايا العاهات المستديمة مع النصوص القانونية

1.                  الدفع بانتفاء ركن العاهة المستديمة – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

2.                  الدفع بانتفاء القصد الجنائي – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

3.                  الدفع بانتفاء رابطة السببية – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

4.                  الدفع ببطلان تقرير الطب الشرعي – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

5.                  الدفع بالتناقض بين الدليل الفني والدليل القولي – المادة 240 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

6.                  الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي – المادة 245 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

7.                  الدفع باعتبار الواقعة إصابة خطأ – المادة 241 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

8.                  الدفع بالتصالح والتنازل – المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

9.                  الدفع بانتفاء صفة المتهم في الدعوى – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

10.              الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

11.              الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية – المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

12.              الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – المواد 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

13.              الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد – المادة 231 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

14.              الدفع بعدم توافر ظرف استعمال السلاح – المادة 240/2 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

15.              الدفع بانتفاء نية إحداث العاهة والاكتفاء بالضرب البسيط – المادة 242 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

16.              الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم سلوك طريق الادعاء المباشر – المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

الدفوع الإجرائية

·         الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا – المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا – المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع ببطلان إعلان المتهم أو عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا – المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – المواد 34، 35، 46 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق القانوني – المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع ببطلان التحقيقات لعدم حضور محامٍ مع المتهم في جناية – المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع ببطلان استجواب المتهم لمخالفته نصوص القانون – المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

 

الدفوع الشكلية

·         الدفع بسقوط الحق في الشكوى لرفعها بعد الميعاد القانوني – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد انقضاء المدة المقررة – المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم قبول الدعوى لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح – المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لعدم دفع الرسوم القضائية – المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة – المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.


 

 

دفوع الاثبات

·         الدفع بعدم جدية التحريات وعدم صلاحيتها كدليل – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع ببطلان أقوال الشهود لتناقضها أو لأنها سماعية – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم الاعتداد بأقوال المجني عليه لكونها أقوال مرسلة بلا دليل – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بانتفاء التلبس وعدم جواز الاستناد إليه – المواد 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت إكراه مادي أو معنوي – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة كما ورد بأقوال المجني عليه – المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

·         الدفع بعدم كفاية الأدلة المطروحة للإدانة – المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

 

دفوع متعلقة بالعقوبة وظروف التخفيف

·         الدفع بتطبيق الرأفة والنزول بالعقوبة درجتين – المادة 17 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

·         الدفع بوقف تنفيذ العقوبة نظرًا لظروف المتهم – المادة 55 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

·         الدفع بوقف تنفيذ العقوبة مع وضع المتهم تحت الاختبار القضائي – المادة 56 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

·         الدفع باعتبار الواقعة جنحة ضرب بسيط وليست جناية عاهة – المادة 242 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

·         الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار أو الترصد – المادة 231 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

·         الدفع بعدم توافر ظرف استعمال السلاح – المادة 240/2 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

·         الدفع بظروف الاستفزاز المفاجئ الذي أدى إلى الواقعة – المادة 17 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

·         الدفع بدمج العقوبات إذا وُجدت جرائم مرتبطة – المادة 32 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.

موضوعية + إجرائية + شكلية + إثبات + عقوبة

معلومات عنا

موسسة كريم الفقي

معلومات اكثر

مؤسسة كريم الفقي

 

هل تبحث عن